El Mimouni Abdelmalek Presse
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dahir lois presse et sites electroniques

Aller en bas

Dahir lois presse et sites electroniques Empty Dahir lois presse et sites electroniques

Message  Admin Sam Juil 16, 2022 5:28 am

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر
المادة (3) : حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور. تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون.
المادة (33) : حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 2 أعلاه، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الإنترنت التي يكون غرضها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها، صحفا إلكترونية. تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

المادة (34) : تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة Press.ma يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي. كما تستفيد الصحف الإلكترونية من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة (35) : تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية. يتعرض كل تصوير بدون تصريح، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة (36) : تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون. مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها.
المادة (38) : لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع. في حالة الاختراق أو القرصنة، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية بأمن المواصلات، والعمل على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق أو القرصنة وفي حالة تعذر تصحيحها وفق تراتبية المسؤولية المبينة في المادة 95 أدناه، يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق.

المادة (39) : يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية.

المادة (40) : يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.
المادة (72) : يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. يعاقب على نفس الأفعال بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش. ويعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية المرتكبة بنفس الوسائل الواردة في نفس الفقرة أعلاه؛ - التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛ - الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب؛ - التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز؛ يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم عن كل إهانة كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل. وترتكب بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الأولى أعلاه في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة منظمة.
المادة (75) : يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلسة عمومية. يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف أو السب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق. دون إذن المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث يسوغ نشرها دائما. يمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الأطفال أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص الراشدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأطفال. يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.

المادة (81) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
المادة (82) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
المادة (85) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه. ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد.


المادة (87) : يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أو مس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أو عن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

Admin
Admin

Messages : 25
Date d'inscription : 20/08/2011

https://mimounipress.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum